الشيخ عزيز الله عطاردي
37
مسند الإمام الصادق ( ع )
16 - باب الحد على من اقرّ 1 - عبد اللّه أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السّلام أنه سئل عن الرجل يقر على نفسه بقتل أو بحد فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يجوز على رجل قود ولا حد ولا بإقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب ولا بقيد . 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم .